الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر والمتضمن القانون الأساسى النموذجي للمؤسسات - سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذى يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، -6 وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1905 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 82-57 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 | والمتضمن حل المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «مؤسسة البناء والاشغال بمدينة الجزائر». وتدعى في صلب النص «المؤسسة» .
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .