مرسوم رقم 82-69
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-69 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء والاشغال بمدينة الجزائر - 399
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 16
تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة | أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.