مرسوم رقم 82-68
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-68 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للانجاز والبناء بوهران . 397
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 8
تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .