مرسوم رقم 82-68
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-68 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للانجاز والبناء بوهران . 397
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 16
تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو | الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .