مرسوم رقم 82-67
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-67 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء في تامنر است . 394
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 5
تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها في اطار التنظيم المعمول به وتطبيقا لاحكام 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر | المرسوم رقم 82-57 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «مؤسسة البناء في تامنراست» وتدعى في صلب النص «المؤسسة» .
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.