مرسوم رقم 82-62
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-62 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بوهران 381
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 9
هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
- اللجان الدائمة المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات -