مرسوم رقم 82-62
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-62 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بوهران 381
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 7
يصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات .
والاستقلال المالي .