الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة بوهران.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير .
الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة مهمتها المادة في 5 : اطار تزود التنظيم الدولة المعمول المؤسسة، قصد أداء به وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 82-57 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل للمؤسسة والمستخدمين الاشتراكية القائمين بالتسيير والادارة التابعين للتنمية الوطنية في البناء وذلك لتحقيق أهدافها.