مرسوم رقم 82-61
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-61 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بالبليدة
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها، فى تراب الولاية التي أقيمت فيها .
ويمكنها أن تنجز اشغالا لها صلة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها | الاقليمي بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير .