الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكني أو الادارى أو التجاري أو الصناعي والتجهيزات الجماعية و أشغال بناء الاعمال الفنية الكبرى أو التجهيزات الجماعية .
يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية 380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في اطار اختصاصاتها وفى اطار التنظيم المعمول به .
وزيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها .