الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 10
تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق - أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي.
تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة II : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الأسكان والتعمير ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 76 - - 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.