مرسوم رقم 82-60
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-60 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء ووسائل و مستخدمين . 369 مؤسسة للبناء بسيدى موسى " . 376
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 5
تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء .
مهمتها فى اطار التنظيم المعمول به وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 82-57 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 المشار إليه أعلاه، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين القائمين بالتسيير والادارة التابعين للمؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء وذلك لتحقيق أهدافها.