الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر L
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز أشغال تشييد المبانى ذات الاستعمال السكنى أو الاداري أو التجارى أو الصناعي والتجهيزات الداخلية وأشغال بناء الاعمال الفنية الكبرى أو التجهيزات الجماعية للتهيئة الخارجية .
يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية | والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها ويمكنها أن تنجز اشغالا لها صلة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمى بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير .