مرسوم رقم 82-60
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-60 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء ووسائل و مستخدمين . 369 مؤسسة للبناء بسيدى موسى " . 376
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ..