مرسوم رقم 82-58
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-58 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بمدينة الجزائر . 371
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 19
يتم أي تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية.
بعد استشارة مجلس العمال، ويقدم لوزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه ؟