المادة 3
يكلف وزير التجارة ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، كل فيما يخصه، يتنفيذ و بمقتضى الأمر رقم 68-473 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتحديد سعر الطاقة والوقود .
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 414- المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد أسعار منتجات البترول المعدل بموجب المرسوم رقم 81 428 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1981 ، برسم ما يلي :
المادة الاولى : تعدل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية المحددة بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 68-414 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 ، وتعوض بما يلى :
بالجزاف سعر البيع للعموم في المضخات للمستهلك 216,53 225,00 186,00 195,00 55,00 60,00 25,00 30,00
- 12,00 هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد 3834 الجريدة الرسمية للجمهورية كتابة الدولة للتجارة الخارجية