مرسوم رقم 82-550
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 550 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يحدد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية. 3833
المادة 2
يطبق هذا الرسم ابتداء من أول يناير سنة 1983