مرسوم رقم 82-548
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 548 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة الجزائرية الخميس للتجارة الخارجية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. 3826
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتجارة الخارجية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ - الملحق بهذا المرسوم.