مرسوم رقم 82-543
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-543 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 3805
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم..