مرسوم رقم 82-531
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 531 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1983 3761 الخميس 3657
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 التسيير بموجب قانون المالية لسنة حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول ا .1983 - ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية .
و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 (المادة (و (و) ،
- - الملحق بهذا المرسوم.