مرسوم رقم 82-519
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 519 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. 3707
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - ل الملحق بهذا المرسوم.