مرسوم رقم 82-501 · ج.ر عدد 55 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 501 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على القرض المبرم في 24 نوفمبر سنة 1981 بالجزائر العاصمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتمويل مشروع المواصلات المشترك بين العرب الجزائر تونس). 3529

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.