مرسوم رقم 82-498
· ج.ر عدد 55 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 498 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1403 الاتفاقية حول قيمة البضائع فى الجمارك المعدة | الموافق 25 ديسمبر سنة 1982.
في 15 ديسمبر سنة 1950 ببروكسيل.
الشاذلي بن جديد السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3527 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني