هذا النص

انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بسيدي بلعباس

مرسوم رقم 82-480 · 18 ديسمبر سنة 1982

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.