مرسوم رقم 82-480
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-480 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بسيدي بلعباس. 3432
الباب الاول — التسمية - الهدق - المقر
المادة 5
يمتد الاختصاص الاقليمي للديوان الى الولايات الآتية : سيدي بلعباس، وهران، تلمسان، بشار تيارت سعيدة، معسكر، مستغانم، أدرار.