الباب الاول — التسمية - الهدق - المقر
المادة 2
يهدف الديوان الى اضفاء قيمة لوسائل الانتاج والممتلكات والخدمات التابعة المؤسسات التعليم المهنى فى اطار اكتساب المتدربين في هذه المؤسسات لكفاة وخبرة مهنيتين عمليتين فى الاختصاصات الموجودة بها.
ويعد الديوان بهذا الصدد مؤهلا لابرام اتفاقيات مع مؤسسات التكوين المهني فيما يخص الحرف والاختصاصات الملقنة قصد : 1 (1) انجاز كل أشغال التهيئة والترميم والبناء في اختصاصات البناء والاشغال العمومية ب تنظيم الانتاج في مشاغل المؤسسة وتسويق الاشياء والمنتوجات النفعية أو الصناعية والحرفية المصنوعة والمجمعة، ج القيام في المشاغل التابعة لمؤسسات التكوين المهني بكل أشغال الصيانة والترميم والاصلاح د القيام في المشاغل والمخابر وقاعات الرسم التابعة لمؤسسات التكوين المهني، بالخدمات المرتبطة بالبرامج المتعلقة بالاختصاصات المدروسة.
يمكن للديوان، بالاتصال مع المعهد الوطنى للتكوين المهني، أن يقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأداء المهمات والمهام المنصوص عليها في الفقرات السابقة.