مرسوم رقم 82-480
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-480 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بسيدي بلعباس. 3432
الباب الاول — التسمية - الهدق - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3433 صناعي وتجاري تحت تسمية ديوان أشغال تطبيق التكوين المهنى، تتمتع بالشخصية المعنوية ويشار اليها في صلب النص ب «الديوان».
يعد الديوان تاجرا في علاقاته مع الغير.
ويوضع تحت وصاية وزير التكوين المهني.