الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لصناعة الانابيب والواحقها.
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي على النحو الآتي :
اولا - الاهداف :
تتولى المؤسسة صناعة الانابيب من الخرسانة ومن جميع المواد الاخرى ذات الابعاد المختلفة، وكذلك اللواحق الضرورية لاقامة أنابيب المياه.
ثانيا - الوسائل :
ا - تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كان يحوزها أو يسيرها المكتب الوطنى للعتاد الخاص بالمياه أو عن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية المرتبطة باداء الاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة لها.
ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تخددها لها مخططات التنمية وبرامجها.
ج - يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية | لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة أيضا القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في اطار التنظيم الجارى به العمل.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها عبر كامل التراب الوطني.