مرسوم رقم 82-475
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-475 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لصناعة الانابيب (استدراك). 432
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 14
يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وتقرير أو تقارير مندوب الحسابات إلى وزير الرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.