مرسوم رقم 82-474
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-474 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتسويق عتاد الرى وصيانته (استدراك). 431
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 16
ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال أو المؤسسة تقارير أو مندوب مجلس عمال الحسابات، الوحدة الى وزير وتوصياته الرى وتقرير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.