الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 7
تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع ج يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح - أعمال الوحدات التي تتكون منها. وتتعاون هذه بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها فى اطار مخططات التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة أيضا القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية.
والمالية المرتبطة بموضوعها، التي من شأنها أن تسهل توسعها فى اطار التنظيم الجارى به العمل.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها عبر التراب الوطني.