مرسوم رقم 82-469
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-469 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها. 3403
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 اعلام بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على الرسوم المذكور.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في كل اقتراح خلال اجتماع يعقده مجلس المديرية | بعد اسشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى وزير الرى للموافقة عليه.