مرسوم رقم 82-469
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-469 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها. 3403
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.