مرسوم رقم 82-453
· ج.ر عدد 52 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-453 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة. 3341
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في الجزائر.
و يمكن نقله الى اى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.