الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها المطابقة لموضوعها على النحو الآتى :
أولا - الاهداف :
تستغل وتسير وتنمى بصفة رئيسية أعمال انتاج الزيوت الغذائية والصناعية والصابون والمرغرين والزبدة وجميع الاعمال الصناعية الاخرى المرتبطة بموضوعها.
تدرج عملها فى اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني .
وتتولى على الخصوص ما يأتي :
تقوم بدارسة الاسواق و نتائج تطويرها،
- تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات، تعدل بالتنسيق مع مؤسسات القطاع
- مخططات الانتاج والتسويق السنوية والمتعددة السنوات، تنجز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات.
تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وبالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية برامجها الانتاجية تقوم بصيانة التجهيزات والتركيبات التابعة لمجال استغلالها وذلك من اجل ترقية مردود جهاز الانتاج.
للجمهورية الجزائرية 3343 تقيم وتطور المخزونات الاستراتيجية سواء من المواد الاولية او من المنتوجات الخالصة.
تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة في اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان.
تضمن بيع منتوجاتها في اطار الاهداف المسطرة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال التسويق تساهم فى تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم.
تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة كل الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها.
تودع وتقتني او تستغل اى رخصة أو شهادة او نموذج او اسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها .
تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن في اطار تنمية الأعمال المطابقة الموضوعها وتركيبها وتهيئتها.
ثانيا - الوسائل:
أ - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها واداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوز هم او تسييرهم شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية او عن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمالية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة بالاهداف المسطرة لها أو المخصصة لتحقيقها .
ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمة المعمول بها جميع الوسائل البشرية والمنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. 3344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه
ج - يمكن المؤسسة ايضا في الحدود المسموح تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا بها وطبقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية، ان الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 اكتوبر تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لأداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها فى اطار مخططات التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة من جهة اخرى، القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها ان تسهل توسعها فى حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.