مرسوم رقم 82-453
· ج.ر عدد 52 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-453 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة. 3341
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها للجمهورية الجزائرية 3345 ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس | شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد العمال.