مرسوم رقم 82-450
· ج.ر عدد 52 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 450 مؤرخ في 25 صفر عام 1403
المادة 2
بقطع النظر عن الاحكام المتعلقة بالمساعدة على التصدير فان قائمة المواد المستفيدة من تعويض الاسعار في سنة 1982 تحدد على النحو الآتى :
- الالبان باستثناء اللبن الطازج
- السكر بانواعه ،
- صابون الغسيل بانواعه
- منظف « ايزيس »،
- الاسمدة بانواعها،
- المواد المستعملة لمعالجة النباتات
- الاسمنت بأنواعه.