المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية ألبانيا الشعبية الاشتراكية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ألبانيا الشعبية الاشتراكية، رغبة منهما في تعزيز وتطوير العلاقات التجارية وروابط الصداقة التي تجمع بين البلدين على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى تتم التبادلات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ألبانيا 3290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه الشعبية الاشتراكية طبقا للاحكام الواردة في هذا الاتفاق وكذا القوانين والانظمة الخاصة بالاستيراد والتصدير السائرة المفعول في كلا البلدين.
المادة 2 يصدر كل من الطرفين المتعاقدين الى الطرف الآخر خلال صلاحية هذا الاتفاق المنتوجات المذكورة في القائمتين «أ» و «ب» الملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تشكلان جزء لا يتجزء منه.
- تدل القائمة «أ» على صادرات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية البانيا الشعبية الاشتراكية.
- تدل القائمة «ب» على صادرات جمهورية ألبانيا الشعبية الاشتراكية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولهاتين القائمتين طابع استدلالى لا تحديدي.