مرسوم رقم 82-428
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-428 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية. 3210
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 8
تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.