مرسوم رقم 82-428
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-428 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية. 3210
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية توزيع منتوجات صناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية عبر التراب الوطني.