مرسوم رقم 82-428
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-428 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية. 3210
المادة 20
تلغى أحكام الامر رقم 72-41 | والمتضمن استبدال اسم الشركة الوطنية للمدابغ المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه والمتعلقة بالاعمال المنصوص عليها فى المادة 2 السابقة.