مرسوم رقم 82-427
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-427 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية. 3206
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.