الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد اهداف المؤسسة الوطنية وسائلها على النحو الآتي :
أولا : الاهداف :
تستغل وتسير وتطور اعمال الاحذية - والسخاتة والملابس الجلدية وأي عمل صناعي آخر يرتبط بموضوعها، تعد بالتنسيق مع المؤسسات الفرعية مخططات الانتاج والتسويق السنوية والمتعددة السنوات تنجز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات.
تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وبالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ برامجها الانتاجية.
تضمن بيع منتوجاتها في اطار الاهداف المسطرة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال التسويق.
- تنجز كل الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التى لها علاقة بموضوعها.
تقتني و تستغل او تودع اى رخصة او شهادة او نموذج او اسلوب في المعالجة او الصنع له علاقة بموضوعها، i تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة فى اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهياكل التي ترتبط أعمالها بصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية قصد تطوير أعمالها.
تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وحماية البيئة - وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني.
تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجية المتعلقة بعملها وتقيم وسائلها، تنظم هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج مردود جهاز الانتاج وتطورها، تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم، تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع لها قد تصبح مؤسسات يمتد اختصاصها الاقليمي الى ولاية واحدة أو عدة ولايات، تقيم وتطور المخزونات الاستراتيجية سواء من المواد الاولية او من المنتوجات الخاصة،
- تقوم ببناء اى منشأة اساسية للانتاج والخزن مطابقة لموضوعها وتركيبها وتهيئتها.
ثانيا الوسائل :
أ تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ اهدافها واداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها او تسيرها الشركة الوطنية لصناعة الجلود وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمالية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بالاعمال والاهداف المسطرة لها في مجال صناعة الجلود.
ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية و برامجها.
ج يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها - وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية د تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.