مرسوم رقم 82-427
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-427 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية. 3206
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها | مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.