مرسوم رقم 82-426
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 -- 426 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود. 3202
الباب الاول — التسمية - الهدف المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود ، وتدعى في صلب النص « المؤسسة ».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. 3204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه :