المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية ما يأتي :
أ اعداد : - I جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، 2 قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة فى مجال الزجاج والمواد الكاشطة تبين
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات | عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية، -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، واداراتها