الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد اهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتى :
أولا - الاهداف :
تستغل وتسير وتطور بصفة رئيسية الأعمال المتعلقة بانتاج المنظفات المنزلية والصناعية ومواد التنظيف ومواد التجميل، وشفرات الحلاقة.
- تعد وتنتجز المخططات والبرامج الضرورية لتطويرها تبعا لتوجيهات السلطة الوصية تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وبالاسترادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ برامجها الانتاجية.
تنظم هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج مردود الانتاج وتطويرها، تضمن بيع منتوجاتها فى اطار الاهداف المسطرة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال التسويق.
تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع لها مرتبطة بموضوعها.
تقيم وتطور المخزونات الاستراتيجية سواء من المواد الاولية او من المنتوجات الخالصة.
- تنجز كل الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها.
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية تودع وتقتني او تستغل اى رخصة او شهادة او نموذج او أسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها .
تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المرتبطة بموضوعها، وتركيبها وتهيئتها.
تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجية المتعلقة بعملها وتقيم وسائلها .
تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية السواد الاوليه والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة في اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان.
تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني.
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط اعمالها بصناعة المنظفات ومواد الصيانة قصد تخطيط أعمالها.
تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم.
ثانيا - الوسائل : 1 تزود الدولة المؤسسة قصد اداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم او تسيرهم الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة او المخصصة لتحقيق الاهداف المسطرة لها.
ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية و برامجها.
ج - يمكن المؤسسة ايضا فى الحدود المسموح بها وسبقا للاحتاج التشريعية والتعليمية ان الجمهورية الجزائرية 3177 تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة من جهة اخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها ان تسهل توسها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.