مرسوم رقم 82-407
· ج.ر عدد 49 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 407 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للنجارة العامة وقطع البناء الجاهز. 3117
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في أم البواقي.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.