مرسوم رقم 82-397
· ج.ر عدد 49 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-397 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الصوفية. 13091
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في تبسة.
يمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.