الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد اهداف المؤسسة ووسائلها تبعا الموضوعها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
- تستغل وتسير وتنمى انشطة الغسل والغزل والنسيج والتجهيز لانتاج المغزولات والانسجة الخامة والخالصة باستعمال الاساليب الصناعية من الفئة الصوفية بواسطة الالياف الصوفية أو المختلطة، والالياف النسيجية الاخرى الطبيعية أو الاصطناعية أو التركيبية، وكذا أي نشاط صناعى آخر يتصل بموضوعها مباشرة.
- تعد بالتنسيق مع مؤسسات القطاع مخططات الانتاج والتسويق السنوية المتعددة السنوات
- تنجز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات.
تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وبالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ برامجها الانتاجية تقوم بصيانة التجهيزات والتركيبات التابعة لمجال استغلالها وذلك من اجل ترقية مردود جهاز الانتاج.
- تضمن بيع منتوجاتها عبر السوق الوطنية في اطار الاهداف المسطرة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال التسويق.
تقيم أو تطور المخزونات الاستراتيجية من المواد الاولية والمواد الخالصة.
- تنجز كل الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها.
تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة في اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان.
تقتني وتستغل أو تودع أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو اسلوب في الصنع يتعلق بموضوعها وتوفر شروط ترقية التقنولوجية واستيعا بها في اطار ميدان عملها.
تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم.
تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن فى اطار تنمية الاعمال المرتبطة بموضوعها، وتركيبها أو تهيئتها ..
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3093 تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني.
تشجع اقامة فروع مرتبطة بموضوعها ،
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط اعمالها بالصناعات النسيجية قصد تخطيط انتاج المواد الاولية الوطنية وتنميتها.
- تشارك في أي عمل تنسيقى مع الهياكل المعنية من اجل حماية الانتاج الوطني.
تشجع وتساهم فى أى عمل تنسيقى مع مؤسسات الصناعة النسيجية التي يحتمل أن تسهل ضبط المقاييس وتحسين الانتاج كما وكيفا وتحسين التنظيم والتسيير وكذلك توفير احتياجات الاقتصاد والسكان من المواد النسيجية ثانيا - الوسائل :
أ - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ اهدافها واداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الصناعة النسيج أو عن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة أو المخصصة لتحقيق الاهداف والاعمال التابعة لقطاع الصناعات النسيجية و تحويلها .
ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي | ومخططات التنمية وبرامجها.
ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائل المالية الضرورية لأداء مهمتها | وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.